السيد موسى الحسيني الزنجاني

618

المسائل الشرعية

مسألة 2663 : إذا لم يفِ الشخص بنذره اختياراً ، وجبت عليه الكفارة بما مضى . مسألة 2664 : إذا نذر ترك عمل إلى وقت معيّن ، جاز له الاتيان به بعد ذلك الوقت ، ولو أتى بالعمل قبل مضي الوقت عمداً أو عن عذر فإن لم يكن الهدف عن النذر لترك العمل باقياً في بقية المدة ، لا يجب ترك العمل في بقية المدة ، وأمّا لو كان الهدف باقياً فالأحوط عدم الاتيان بذلك العمل إلى آخر الوقت ، وإذا أتى به مرة أخرى قبل انقضاء المدة من دون عذر ، وجبت عليه الكفارة بالنحو المذكور في المسألتين السابقتين ، وفي هذا الفرض لو أتى بالعمل من دون عذر من البداية يجب عليه الكفارة والأحوط تعددها . مسألة 2665 : لو نذر ترك عمل ولم يعيّن له مدة فإن أتى به عمداً أو عن عذر ، فيكون حكمه حكم ما لو أتى بالعمل قبل انقضاء الوقت حسب ما مضى . مسألة 2666 : لو نذر صوم يوم معين في كل أسبوع - مثلًا يوم الجمعة - فصادف عيد الفطر أو القربان في ذلك اليوم أو طرأ فيه أحد الأعذار - كالحيض - وجب عليه ترك الصيام في ذلك اليوم ولزمه القضاء فيما بعد ، وإن لم يتمكن من ذلك يتصدّق بمد من الطعام عن كل يوم . مسألة 2667 : إذا نذر التصدّق بمقدار معيّن فإن مات قبل الوفاء بنذره ، وجب التصدّق بنفس المقدار من تركته . مسألة 2668 : لو نذر التصدّق على فقير معيّن ، فلا يجوز دفع الصدقة إلى فقير آخر ، وإذا مات ذلك الفقير فالأحوط دفعها إلى ورثته . مسألة 2669 : لو نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام كما لو نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام ، فلا تكفي زيارة غيره من الأئمة عليهم السلام ، ولو عجز عن زيارة ذلك الإمام لعذر ، فلا يجب عليه شيء . مسألة 2670 : إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام ولم يذكر في نذره غسل الزيارة